السيد محمد حسن الترحيني العاملي

243

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( فيبدأ بالجلد ) أولا وجوبا لتحقق فائدته ( 1 ) ولا يجب الصبر به ( 2 ) حتى يبرأ جلده على الأقوى ، للأصل ( 3 ) وإن كان التأخير أقوى في الزجر . وقد روي ( 4 ) أن عليا عليه السّلام جلد المرأة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة . وكذا القول في كل حدين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجمع ، ولو استويا تخير . [ في كيفية الرجم ] ( ثم تدفن المرأة إلى صدرها ، والرجل إلى حقويه ) ( 5 ) . . .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب حد الزنا حديث 3 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 8 ص 239 .